القاضي النعمان المغربي

411

دعائم الإسلام

القتل والدية ، زال عنه بمقدار ما عفوا عنه من حصصهم ( 1 ) وإن قبلوا الدية جميعا ولم يعف أحد منهم عن شئ منهما فهي لهم جميعا . ( 1434 ) وعنه ( ع ) أنه قال : إذا قتل رجل رجلا عمدا وليس للمقتول ولي من أهل الذمة قال : يعرض الامام على قرابته من أهل الذمة الاسلام ، فمن أسلم منهم فهو وليه ، يدفع القاتل إليه ، فإن شاء قتل وإن شاء عفا وإن شاء أخذ الدية ، فإن لم يسلم من قرابته أحد كان الامام ولي أمره ، فإن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية وجعلها ( 2 ) في بيت مال المسلمين ( 3 ) . ( 1435 ) وعنه ( ع ) أنه سئل عن رجل قتل أو سرق ثم لجأ إلى الحرم ، فقال : لا يؤوى ولا يطعم ولا يسقى ولا يبايع ، فإذا خرج إلى الحل أقيم عليه الحد . ( 1436 ) وعن رسول الله ( صلع ) أنه قال : من جهد البلاء أن يقدم الرجل فيقتل صبرا ، والأسير ما دام في الوثاق ، والرجل يجد على بطن امرأته رجلا . وقال ( صلع ) : لا قود إلا بالسيف . وقال علي : ( ع ) : لا يقاد من أحد إذا قتل إلا بالسيف ، وإن قتل بغير ذلك . ويقتص من العين بأن يوضع على العين الصحيحة قطنة وتربط ، ثم تحمى مرآة وتقدم إلى العين التي يقتص منها وتفتح إليها حتى تسيل ، وإن فقأ المقتص منه عين الذي جنى عليه بغير ذلك . ( 1437 ) وعن رسول ( صلع ) أنه نهى عن المثلة ، وعن علي ( ع ) : من مثل بأحد مثل به .

--> ( 1 ) د ، ط - بحصصهم . ( 2 ) ى يجعلها ، ط ، ع - فجعلها . ( 3 ) حش ى - من مختصر الايضاح - قلت : فإن عفا عنه الامام ، قال : إنما هو حق لجميع الناس وإنما على الامام أن يقتل ويأخذ الدية وليس له أن يعفو .